التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 254، ص 104
نُشر
1 كانون الثاني 1930
المواد
29
آخر تعديل
1947
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 103 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 254، ص 104)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون العلامات التجارية لسنة 1930 غير ساري

رقم 103 لسنة 1930 · 29 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 254، ص 104، نُشر في 1 كانون الثاني 1930

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1930 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1930194019501960197019801990200020102020اليوم
1947
1947بعد 17 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • معدل لقانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 27 لسنة 1947 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1947 معدل لقانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 27 لسنة 1947لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1940 معدل لقانون العلامات التجارية لسنة 1930 رقم 3 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 29

المادة 1

1- يسمى هذا القانون( قانون العلامات التجارية لسنة 1930 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

التفسير 2- تعنى عبارة ( علامة تجارية ) في هذا القانون اية علامة توضع على البضائع او ما يتعلق بها لتدل على انها تخص صاحب تلك العلامة من حيث صنع البضائع المذكورة او اختيارها او شهادته عليها او التعاطي بها او عرضها للبيع.

المادة 3

ضبط سجل العلامات التجارية 3- توخيا للغرض المقصود من هذا القانون يحفظ دفتر يسمى ( سجل العلامات التجارية ) يحتوي على اسماء اصحابها وعناوينهم واعلانات التحويل والانتقال والشروط والتحديات وغيرها من الامور المتعلقة بالعلامات التجارية التي تعين …

المادة 4

معاينة سجل العلامات التجارية 4- لكل شخص ان يطلع في جميع الاوقات المناسبة على السجل الذي يحفظ بمقتضى هذا القانون مع مراعاة الانظمة التي تعين، تعطى نسخ مصدقة عن اي قيد في هذا السجل الى اي شخص يطلب ذلك بعد دفع الرسوم المعينة

المادة 5

طلب تسجيل العلامة التجارية 5- 1- كل من يرغب ان يستقل في استعمال علامة تجارية كي يفرق البضائع التي هي من صنعه او اختياره او التي اعطي شهادة بها او يتعاطى بها او يعرضها للبيع ( عليه ) ان يطلب تسجيل تلك العلامة بموجب احكام هذا القانون. 2- يجب …

المادة 6

6- لا يجوز تسجيل ما ياتي كعلامات تجارية: 1- الشعائر العمومية او الشارات او اشعار شرق الاردن او الدولة المنتدبة او شعائر البلاد او الامم الاجنبية الا بتفويض من المراجع الايجابية 2- العلامات التي تدل على صفة رسمية الا اذا فوضت وضعها المراجع …

المادة 7

تسجيل علامات تجارية لشركات غير حائزة على مؤسسات 7- للمسجل الصلاحية ايضا في ان يسجل بمقتضى هذا القانون علامات تجارية تخص شركات لا يكون وجودها مخالفا لقانون البلاد التي هي مصدرها حتى ولو لم تكن لتلك الشركات مؤسسة صناعية او تجارية

المادة 8

قبول الطلب بتسجيل علامة تجارية او رفضه 8- على كل من يرغب في تسجيل علامة تجارية ان يقدم طلبا خطيا بذلك الى المسجل بالطريقة المعينة 2- يجوز للمسجل ان يرفض اي طلب كهذا او يقبله بتمامه او بموجب شروط او تعديلات او تحريرات او قيود ( اذا وجدت) …

المادة 9

نشر الطلب لتسجيل علامة تجارية 9- على المسجل عندما يقبل الطالب لتسجيل علامة تجارية سواء اكان ذلك بصورة مطلقة ام بموجب شروط وقيود ان يعلن ذلك الطلب حالا بعد قبوله بالصورة التي قبل فيها بالطريقة المعينة وتذكر في هذا الاعلان كافة الشروط …

المادة 10

الأعتراض على تسجيل علامة تجارية 10-1 يجوز لاي شخص ان يقدم خلال ستة اشهر من تاريخ نشر الطلب لتسجيل علامة تجارية الى رئيس كتاب محكمة الاستئناف اخطارا يعترض فيه على التسجيل ويعطي هذا الاخطار كتابة بالصورة المعينة ويبين فيه اسباب الاعتراض. 2- …

المادة 11

تسجيل العلامة التجارية 11-1- اذا انقضت مدة الاعتراض بدون ان يعترض شخص ما او بعد ان يقرر الاعتراض لمصلحة الطالب يسجل المسجل العلامة التجارية بناء على طلب ذلك الطالب وتسجل تلك العلامة بتاريخ الطلب وتوخياَ للغرض المقصود من هذا القانون يعتبر …

المادة 12

ترك التسجيل 12- اما اذا لم يتم تسجيل العلامة التتجارية خلال اثني عشر شهرا من تاريخ الطلب بسبب تغيب الطالب فيجوز للمسجل بعد ان يعلم الطالب خطيا بعدم اتمام تسجيلها بالطريقة المعنية ان يعتبر الطالب متنازلا عنه الا اذا تم خلال المدة المعنية في …

المادة 13

أولوية عدة مدعين بذات العلامة 13- اذا ادعى عدة اشخاص بان كلا منهم هو صاحب ذات العلامة التجارية او علامات تشابهها تقريبا لنفس البضائع او صنف منها وطلب تسجيل اسمه كصاحبها خلافا لما جاء في المادة 6 الفقرة 9 من هذا القانون فيحيل المسجل المسالة …

المادة 14

تحويل العلامة التجارية 14- لا تحول علامة تجارية عندما تسجل الى شخص اخر الا مع العمل المختص بالبضاعة التي سجلت من اجلها تلك العلامة وتنتهي بانتهاء العمل

المادة 15

مدة دوام العلامة التجلارية 15- يعمل بالعلامة التجارية مدة عشرين سنة اعتبارا من تاريخ تسجيلها ولكن يجوز تجديدها من وقت الى اخر وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 16

تجديد تسجيل العلامة التجارية 16- على المسجل بناء على طلب صاحب العلامة التجارية المسجل بالطريقة المعينة وخلال المدة ان يجدد تسجيل تلك العلامة لمدةعشرين سنة اخرى اعتبارا من انتهاء مدة التسجيل الاول او من تجديد التسجيل الاخير كما هي الحالة.

المادة 17

الغاء تسجيل العلامة التجارية 17- 1- يجوز لاي شخص ان يطلب الغاء تسجيل اية علامة تجارية له مصلحة بها للاسباب التالية أ- كون العلامة لا تستوجب التسجيل وفقا لاحكام المواد( 5و6و7). ب- كون تسجيل العلامة وقع بطريق الاحتيال مع العلم بحقوق الطالب …

المادة 18

تسجيل علامة تجارية نقلت بالتحويل 18- 1- عندما يصبح شخص ما بموجب تنازل او تحويل او عمل قانوني اخر مالكا لعلامة تجارية مسجلة عليه ان يقدم طلبا الى المسجل ليسجل ملكيته وعلى المسجل لدى استلامه هذا الطلب واقتناعه بثبوت الملكية ان يسجله بانه …

المادة 19

تغير العلامة التجارية 19- يجوز لصاحب العلامة التجارية المسجلة ان يطلب الى المسجل بالصورة المعينة ان يرخص له بان يضيف شيئا الى تلك العلامة التجارية او يغيرها باية صورة تؤثر على ذاتيتها ويجوز للمسجل ان يرفض اعطاء هذا الترخيص او ان يصرح بشروط …

المادة 20

أستعمال العلامة التجارية بصورة مطلقة 20- مع مراعاة اية قيود وشروط مقيدة في السجل فان تسجل شخص ملك لعلامة تجارية يخول ذلك الشخص الحق في استعمال تلك العلامة التجارية الموجودة على البضائع او التي تتعلق بها والتي سجلت من اجلها بصورة مطلقة لا …

المادة 21

تسجيل علامة التجارية 21- تسجيل شخص بانه صاحب علامة تجارية يعتبر مقدمة بينة على قانونية التسجيل الاصلي لتلك العلامة وكافة ما يلي من التنازل عنها وتحويلها وتلك في كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بعلامة تجارية مسجلة

المادة 22

صلاحيات وزير العدلية في وضع الأنظمة 22- 1- يجوز لوزير العدلية مع مراعاة احكام هذا القانون ان يضع من وقت الى اخر الانظمة ويعين النماذج ويعمل بصورة عامة الامور التي يراها ضرورية لما يلي: أ- تنظيم استعمال العلامات التجارية بموجب هذا …

المادة 23

الرسوم 23- يستوفى عن هذه الطلبات والتسجيلات والامور الاخرى بموجب هذا القانون الرسوم المبينة بالجدول الملحق لهذا القانون.

المادة 24

الجرائم و العقوبات 24- 1- كل من يقدم علامة تجارية كانها مسجلة مع انها غير مسجلة بالصورة المذكورة يعاقب بغرامة لا تزيد على الخمسين جنيها عن كل جريمة. 2- توخياَ للغرض المقصود من هذا القانون يعتبر الشخص انه قدم علامة تجارية مسجلة حينما يستعمل …

المادة 25

العلامات التجارية المسجلة في الخارج 25- اذا اشتركت حكومة شرق الاردن في اي وقت من الاوقات في الاتفاق الدولي لحماية العلامات التجارية المتبادلة فعندها يحق لأي شخص ان يكون قد طلب حماية علامته التجارية في اية بلاد داخلة في ذلك الاتفاق ان يسجل …

المادة 26

الأصول لتسجيل العلاملات التجارية 26- يقدم الطلب تسجيل علامة تجارية بمقتضى المادة( 25 ) المذكورة بنفس الطريقة التي يقدم فيها الطلب الاعتياردي بموجب هذا القانون على انه لا يجوز تسجيل اية علامة تجارية بموجب هذا القانون يكون قد طلب تسجيلها في …

المادة 27

اعلان اتفاق بموجب المادتين 25،26 27- يعمل باحكام المادتين 25 و 26 فقط بحق البلاد التي تشير اليها الحكومة بالاتفاق مع الدولة المنتدبة باعلان ينشر في الجريدة الرسمية

المادة 28

28- تسجل العلامات التجارية في شرق الاردن وتصان بموجب هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به ولا يعمل في شرق الاردن باي قانون عثماني متبع في هذا الشان

المادة 29

29- وزير العدلية مأمور بتنفيذ هذا القانون مل ل ف عن طلب تسجيل علامة تجارية لمادة او اكثر يشملها صنف واحد 500 عن تسجيل علامة تجارية لمادة او اكثر يشملها صنف واحد 8 عن تغيير قيد واحد لعنوان صاحب علامة تجارية مسجل 1 عندما يطلب الى المسجل ان …

اسأل مساعدك عن قانون العلامات التجارية لسنة 1930.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية