التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 21 كانون الثاني 1976

أ- لتحديد تاريخ ولادة اي مواطن لغرض دعوته لاداء خدمة العلم يتبع ما يلي:- 1-يعتبر التاريخ المثبت في سجلات وزارة الصحة او الاحوال المدنية لولادة اي مواطن هو تاريخ ولادته الحقيقي. 2- يقدر سن المواطن الذي لا يعثر على اي قيد لولادته في السجلات المنصوص عليها في البند( 1 ) من هذه المادة من قبل لجنة طبية عسكرية يشكلها القائد العام او من ينيبه ويكون قرار تلك اللجنة قطعيا غير قابل للطعن امام اية جهة قضائية كانت ام ادارية. ب- اذا اقيمت اي دعوى لتصحيح اسم او عمر اي مواطن ذكر فعلى المحكمة ابلاغ المديرية كطرف مدعى عليه في تلك الدعوى.

الإحالة

المادة 6 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 1 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية