الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 21 كانون الثاني 1976
أ- لتحديد تاريخ ولادة اي مواطن لغرض دعوته لاداء خدمة العلم يتبع ما يلي:-
1-يعتبر التاريخ المثبت في سجلات وزارة الصحة او الاحوال المدنية لولادة اي مواطن هو تاريخ ولادته الحقيقي.
2- يقدر سن المواطن الذي لا يعثر على اي قيد لولادته في السجلات المنصوص عليها في البند( 1 ) من هذه المادة من قبل
لجنة طبية عسكرية يشكلها القائد العام او من ينيبه ويكون قرار تلك اللجنة قطعيا غير قابل للطعن امام اية جهة قضائية
كانت ام ادارية.
ب- اذا اقيمت اي دعوى لتصحيح اسم او عمر اي مواطن ذكر فعلى المحكمة ابلاغ المديرية كطرف مدعى عليه في تلك الدعوى.