الجريدة الرسميةالعدد 1563ص 9461 آب 1961
يكون رئيس ديوان الموظفين مسؤولا عن:
أ- تنسيب وضع قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة المدنية ، والاشراف على تنفيذها
ب- النظر في ملاكات موظفي الوزارات والدوائر لتحديد عدد الوظائف طبقاً لمتطلبات العمل وتعيين درجاتها تبعاً لواجبات
هذه الوظائف ومسؤولياتها وتقديم المشورة لوزارة المالية حول عدد الدرجات والوظائف بما فيها الوظائف الجديدة وحول رفع
درجات بعض الموظفين الحالية لغايات الترفيع والاشراف الكامل الدائم على عدد الموظفين في الوزارات والدوائر بالنسبة
لمتطلبات العمل فيها ، والعمل على ضمان أستيعاب الموظفين الفائضين في أية وزارة او دائرة في وظائف شاغرة ملائمة بوزارات
ودوائر أخرى وضمان وضع الموظفين ذوي المؤهلات الخاصة في وظائف تتلاءم مع تلك المؤهلات.
ج- الاحتفاظ باحصاءات دقيقة حول عدد ودرجات وأصناف الموظفين في الوزارات والدوائر.
د- العمل على تدريب الموظفين عند الضرورة واتخاذ الخطوات الاخرى التي من شأنها رفع مستواهم.
هـ- دراسة التشكيلات الادارية للوزارات والدوائر تمهيداً لاقتراح كل ما من شأنه ضمان سير العمل الحكومي سيراً فعالاً
وتجنب طرق العمل التي من شأنها إضاعة الوقت والتبذير في النفقات.
و- وضع القواعد الخاصة باجراء امتحانات تنافسية للانخراط في سلك الخدمة المدنية واتخاذ الخطوات اللازمة لعقد تلك الامتحانات
سنوياً أو كلما دعت الضرورة الى ذلك.
ز- وضع القواعد والطرق اللازم اتباعها في اجراء الترفيعات.