التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · ديوان الموظفين المدنيين

المادة 13من قانون الخدمة المدنية رقم 26 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1563، ص 946
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1563ص 9461 آب 1961

يكون رئيس ديوان الموظفين مسؤولا عن: أ- تنسيب وضع قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة المدنية ، والاشراف على تنفيذها ب- النظر في ملاكات موظفي الوزارات والدوائر لتحديد عدد الوظائف طبقاً لمتطلبات العمل وتعيين درجاتها تبعاً لواجبات هذه الوظائف ومسؤولياتها وتقديم المشورة لوزارة المالية حول عدد الدرجات والوظائف بما فيها الوظائف الجديدة وحول رفع درجات بعض الموظفين الحالية لغايات الترفيع والاشراف الكامل الدائم على عدد الموظفين في الوزارات والدوائر بالنسبة لمتطلبات العمل فيها ، والعمل على ضمان أستيعاب الموظفين الفائضين في أية وزارة او دائرة في وظائف شاغرة ملائمة بوزارات ودوائر أخرى وضمان وضع الموظفين ذوي المؤهلات الخاصة في وظائف تتلاءم مع تلك المؤهلات. ج- الاحتفاظ باحصاءات دقيقة حول عدد ودرجات وأصناف الموظفين في الوزارات والدوائر. د- العمل على تدريب الموظفين عند الضرورة واتخاذ الخطوات الاخرى التي من شأنها رفع مستواهم. هـ- دراسة التشكيلات الادارية للوزارات والدوائر تمهيداً لاقتراح كل ما من شأنه ضمان سير العمل الحكومي سيراً فعالاً وتجنب طرق العمل التي من شأنها إضاعة الوقت والتبذير في النفقات. و- وضع القواعد الخاصة باجراء امتحانات تنافسية للانخراط في سلك الخدمة المدنية واتخاذ الخطوات اللازمة لعقد تلك الامتحانات سنوياً أو كلما دعت الضرورة الى ذلك. ز- وضع القواعد والطرق اللازم اتباعها في اجراء الترفيعات.

الإحالة

المادة 13 من قانون الخدمة المدنية رقم 26 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1563، ص 946)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية