التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الخدمة المدنية رقم 26 لسنة 1961

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1563، ص 946
نُشر
1 آب 1961
المواد
31
آخر تعديل
1962
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الخدمة المدنية رقم 26 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1563، ص 946)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الخدمة المدنية غير ساري

رقم 26 لسنة 1961 · 31 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1563، ص 946، نُشر في 1 آب 1961

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1961197019801990200020102020اليوم
1962
1962بعد سنة واحدة من صدوره

تعديلان

  • قانون الخدمة المدنية المعدل المؤقت رقم 29 لسنة 1962 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
  • قانون الخدمة المدنية المعدل رقم 48 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1962 قانون الخدمة المدنية المعدل المؤقت رقم 29 لسنة 1962قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1962 قانون الخدمة المدنية المعدل رقم 48 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

تفسير حكم الفقرة (ج) من المادة 17 من قانون الخدمة المدنية المؤقت رقم 26 لسنة 19611961
تفسير المادتين 15 و 17 المعدلتين من قانون الخدمة المدنية رقم 26 لسنة 19611961
ديوان الموظفين رقم (11) لسنة 1955 وتعديلاته كما تلغى الاحكام التي تتعارض مع هذا القانون في نظام الموظفين1955
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 31

الفصل الاولالتعريفات

المادة 1

الفصل الاول التعريفات المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الخدمة المدنية لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري أحكام هذا القانون على: أ- جميع الموظفين المدنيين في خدمة الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة. ب- موظفي الدوائر والمؤسسات الأخرى ( غير المذكورين في الفقرة السابقة ) الذين يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون …

المادة 3

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة ( الحكومة ) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. تعني كلمة ( الموظف) كل شخص ذكراً ام انثى يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفته مصنفة داخلة …

الفصل الثانياصناف ودرجات الموظفين المعينين في وظائف مصنفة

المادة 4

المادة 4- يقسم الموظفون المصنفون الى : أ-موظفي الصنف الأول. ب- موظفي الصنف الثاني. الذين يشتغلون بصفة دائمة وظائف مصنفة ذات درجات ورواتب مدرجة في الميزانية النافذة.

المادة 5

موظفو الصنف الاول هم الموظفون الذين يشغلون وظائف من الدرجة السادسة فما فوق بما في ذلك الدرجة الاولى والذين يشغلون وظائف خاصة ذات رواتب أعلى من الرواتب المخصصة لوظائف الدرجة الأولى.

المادة 6

موظفو الصنف الثاني هو الموظفون الذين يشغلون وظائف من الدرجة السابعة فما دون بما في ذلك الدرجة العاشرة على ان يعتبر القضاة النظاميون والشرعيون الذين يشغلون وظائف من تلك الدرجات من موظفي الصنف الأول.

المادة 7

تحدد رواتب ودرجات الوظائف المصنفة وزياداتها السنوية بموجب أنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.

المادة 8

يجري تحديد عدد الوظائف المصنفة وتعيين أسمائها ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك كل وزارة ودائرة تبعاً لواجبات ومسؤوليات تلك الوظائف بقرار من مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي الوزير المختص ورئيس ديوان الموظفين وتدرج المخصصات المالية لكل وظيفة في …

الفصل الثالثديوان الموظفين المدنيين

المادة 9

الفصل الثالث ديوان الموظفين المدنيين المادة 9- يعنى بشؤون الموظفين جهاز مستقل يسمى ( ديوان الموظفين ).

المادة 10

أ- يتولى ادارة ديوان الموظفين رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله أو احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه إلا بموافقة مجلس النواب اذا كان المجلس مجتمعاً أو …

المادة 11

يكون رئيس ديوان الموظفين المدنيين مرتبطاً برئيس الوزراء.

المادة 12

يمارس رئيس ديوان الموظفين صلاحيات الوزير في ادارة شؤون ديوان الموظفين وتسيير أعماله ومراقبة عمل الموظفين فيه ، وفي الامور المتعلقة بترفيعهم وتقاعدهم وأجازاتهم والاجراءات التأديبية بحقهم.

المادة 13

يكون رئيس ديوان الموظفين مسؤولا عن: أ- تنسيب وضع قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة المدنية ، والاشراف على تنفيذها ب- النظر في ملاكات موظفي الوزارات والدوائر لتحديد عدد الوظائف طبقاً لمتطلبات العمل وتعيين درجاتها تبعاً لواجبات هذه الوظائف …

المادة 14

لرئيس ديوان الموظفين ان يعهد الى أي موظف من موظفي ديوانه مسؤولية الحصول من الوزارات والدوائر على المعلومات اللازمة لتحقيق المسؤوليات المبينة في المادة السابقة.

المادة 15

عند تغيب رئيس ديوان الموظفين ينوب عنه في ممارسة صلاحياته وكيل ديوان الموظفين.

المادة 16

يعامل موظفو الديوان فيما يتعلق بالتعيينات والترفيعات والزيادات والاجازات والاجراءات التأديبية طبقاً لنفس القواعد السارية على الموظفين الاخرين.

المادة 17

أ- تؤلف في ديوان الموظفين لجنة تسمى ( لجنة انتقاء الموظفين ) من رئيس ديوان الموظفين رئيساً ومن وكيل ديوان الموظفين عضوا ومن وكيل الوزارة او مدير الدائرة ذات العلاقة كعضو آخر ، ومن عضوين آخرين برتبة وكيل وزارة يعينهما مجلس الوزراء كل سنة أو …

المادة 18

استثناء لاحكام هذا القانون لرئيس الوزراء ان يصدر امراً يمنع بموجبه ملء اية وظيفة شاغرة بالتعيين أو الترفيع في الحالات التي يقترحها رئيس ديوان الموظفين او يسمح بتأجيل ملئها الى الوقت الذي يراه مناسباً.

المادة 19

يجري تعيين وترفيع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الديوان الملكي واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم من قبل رئيس الديوان الملكي بناء على امر الملك.

المادة 20

يجري تعيين وترفيع القضاة المدنيين والشرعيين واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم طبقاً لاحكام القوانين والانظمة الخاصة بهم.

المادة 21

يجري تعيين وترفيع الموظفين الذين لا تشملهم احكام الفقرة (ب) من المادة (16) واحكام المادة (18) من هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص على ان يقترن ذلك بالادارة الملكية.
الفصل الرابعالاجراءات التأديبية

المادة 22

المادة 22- يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الصنف الاول ويشكل من: أ- وزير العدلية - رئيساً. ب- عضوين من درجة (خصوصي) او من ( الدرجة الاولى ) يعينهما رئيس الوزراء ويكون أحدهما وكيل ديوان الموظفين.

المادة 23

يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الصنف الثاني ويشكل من قاض من قضاة محكمة الاستئناف ينسبه وزير العدلية ومن عضوين من موظفي الدرجة الثانية او الثالثة يعينهما رئيس الوزراء ويكون أحدهما من موظفي ديوان الموظفين.

المادة 24

يؤلف كل من المجلسين التأديبيين المنصوص عنهما في المادتين السابقتين لمدة سنتين.

المادة 25

يؤلف مجلس تأديبي لموظفي الصنفين الاول والثاني التابعين لدائرة الشرعية ( من غير القضاة الشرعيين ) ويشكل من مدير الشرعية رئيساً ومن عضوين يعينهما قاضي القضاة من موظفي الشرعية من الصنف الاول ويكون لقاضي القضاة نفس الصلاحيات المخولة لرئيس …

المادة 26

أ- اذا قدمت شكوى ضد موظف لعدم كفاءته أو عدم لياقته للوظيفة او لاي أمر آخر، وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة فيجب رفع تلك الشكوى الى الوزير المختص الذي عليه ( بعد أن يستطلع خطياً رأي الرئيس المباشر للموظف المعني ) أن …

المادة 27

اذا قدمت ضد موظف شكوى تتعلق بعمله او بسلوكه او بكليهما وكانت الشكوى مما يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة فينبغي معالجتها بموجب احكام النظام الخاص بمعالجة الاجراءات التأديبية.

المادة 28

المادة 28 - أ- استثناء لما جاء في احكام المواد 22- 27 من هذا القانون لرئيس الوزراء في حالة توفر دلائل معقولة بان الموظف يقوم بنشاط يعرض بشكل مباشر أمن وسلامة الدولة للخطر أن يشكل لجنة خاصة لتقديم المشورة الى مجلس الوزراء حول …

الفصل الخامسمواد عامة

المادة 29

المادة 29- الأمور الأخرى المتعلقة بالموظفين المصنفين مما لم ينص عليه في هذا القانون وكافة الامور المتعلقة بالموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود والمستخدمين تنظم بموجب أنظمة يضعها مجلس الوزراء بموافقة الملك وبعد الاستئناس برأي رئيس ديوان …

المادة 30

يلغى قانون ديوان الموظفين رقم (11) لسنة 1955 وتعديلاته كما تلغى الاحكام التي تتعارض مع هذا القانون في نظام الموظفين رقم (1) لسنة 1958 وتعديلاته وأية تشريعات أخرى.

المادة 31

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الخدمة المدنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية