التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون رخص المهن رقم 36 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1406، ص 1043
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1406ص 10431 كانون الأول 1958

اعطاء رخصة جديدة بدلا من رخصة ضائعة او تالفة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 13:- اذا فقد شخص الرخصة التي صدرت له او تلفت تلك الرخصة فعليه ان يقدم طلباً الى محاسب المالية يبين فيه واقع الحال واذا اقتنع محاسب المالية بفقدان الرخصة او تلفها فله ان يصدر في مقاطعته رخصة جديدة بدلا من الرخصة المفقودة او التالفة ليعمل بها للمدة الباقية من السنة المالية بعد دفع رسم مقطوع وقدره (250) فلساً.

الإحالة

المادة 13 من قانون رخص المهن رقم 36 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1406، ص 1043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية