الجريدة الرسميةالعدد 1406ص 10431 كانون الأول 1958
تجديد الرخصة عند انقضاء السنة المالية:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 15:-
أ- عند انقضاء السنة المالية التي اعطيت الرخصة خلالها يترتب على الشخص حامل الرخصة، اما بالذات او بواسطة ممثلة القانوني
ان يقدم في خلال شهر طلباً للحصول على رخصة جديدة الى محاسب المالية في المقاطعة التي يتعاطى مهنته فيها وان يرفق
بطلبه رخصته السابقة وعلى المحاسب ان يبطل تلك الرخصة بالصورة التي يأمر بها وزير المالية.
ب- عندما يقدم طلب تجديد الرخصة من قبل حاملها او ممثله القانوني ويقتنع محاسب المالية بأن الطلب مستكمل الشروط من
جميع الوجوه يصدر لطالب الرخصة رخصة جديدة بعد تأدية الرسم المستحق.
ج- في حالة التقصير في تقديم الطلب والحصول على الرخصة خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفي من
الشخص بالاضافة الى رسم الرخصة مبلغ اضافي كغرامة يعادل 50% من الرسم المستحق .