التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · التنزيلات

المادة 10من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

عدم جواز إجراء التنزيلات المادة 10- للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص لا يسمح بإجراء أي تنزيل عن: أ- النفقات المنزلية أو الخاصة. ب- أية مصروفات أو نفقات لم تنفق لأجل إنتاج أو زيادة الدخل بصورة مطلقة. ج- أي رأس مال سحب أو أي مبلغ استعمل أو ينوى استعماله كرأس مال. د- بدل الإيجار أو تكاليف الإصلاح عن أي محل أو قسم منه مالم يدفع أو يصرف في سبيل إنتاج الدخل. هـ- أية خسارة أو نفقات يمكن استردادها بموجب بوليصة تأمين أو تعويض. و- تكاليف التحسينات التي تزيد في قيمة الرأسمال. ز- أية مبالغ دفعت أو يجب دفعها كضريبة دخل في المملكة.

الإحالة

المادة 10 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية