الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
المعاملات الوهمية أو المصطنعة الخ
المادة 21-
1- إذا رأى مأمور التقدير أن معاملة من المعاملات تنزل أو ترمي إلى تنزيل مقدار الضريبة المستحقة هي مصطنعة أو وهمية
أو رأى أن معاملة تصرف لم تنفذ في الواقع، يجوز له أن يهمل تلك المعاملة ومن ثم تقدر الضريبة المستحقة بناء على ذلك
الأساس.
2- تشمل عبارة (معاملة التصرف) الواردة في هذه المادة، وقف الموجودات أو هبتها أو التعاقد عليها أو إجراء أتفاق أو
ترتيب بشأنها أو انتقالها.
3- ليس في هذه المادة ما يمنع استئناف القرار الذي يتخذه مأمور التقدير لدى ممارسته صلاحية الخيار المخولة له في الفقرة
(1) منها عن طريق رفع استئناف ضد ذلك القرار وفاقاً لأحكام المادة (53).