التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الاستئناف والتمييز

المادة 54من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

لا يجوز إبطال أية مذكرة تقدير أو أي إجراء آخر يستدل منه على أنه متخذ بمقتضى أحكام هذا القانون ولا يجوز اعتباره باطلا أو قابلا للبطلان بمجرد وجود نقص شكلي فيه كما لا يجوز أن يؤثر مفعول وجود خطأ أو نقص أو سهو فيه إذا كانت تلك المذكرة أو ذلك الإجراء بجوهره ومفعوله متفقاً ومطابقاً لمقصد ومعنى هذا القانون أو أي تعديل يطرأ عليه.

الإحالة

المادة 54 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية