التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · التحصيل

المادة 58من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

تحصيل الضريبة بعد صدور القرار في الاعتراض أو الاستئناف المادة 58- إذا كان قد أرجئ استيفاء الضريبة كلها أو بعضها ريثما تظهر نتيجة الاعتراض أو الاستئناف فان مقدار الضريبة غير المدفوع المعين على أساس التقدير الذي تقرر في الاعتراض او الاستئناف حسبما تكون الحالة يصبح مستحق الدفع خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي يتسلم فيه المكلف إشعاراً بالضريبة المستحقة عليه وإذا لم تدفع هذه الضريبة خلال هذه المدة تطبق عليه أحكام المادة السابقة.

الإحالة

المادة 58 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية