الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954
الفصل الرابع
الإعفاءات
الاعفاءات
المادة 8-
يعفى من الضريبة:
أ- المخصصات التي تدفع للملك.
ب- دخل أية سلطة محلية بالقدر الذي لا يكون فيه ذلك الدخل مستمداً من حرفة تتعاطاها أو عمل تقوم به. ويشترط في ذلك
أنه يجوز لوزير المالية أن يعفى الدخل الذي تجنيه أية سلطة محلية من أية حرفة تتعاطاها أو عمل تقوم به إذا اقتنع أن
هذا الإعفاء يتفق والمصلحة العامة على أن يكون ذلك خاضعاً للشروط التي يفرضها.
ج- دخل أي صندوق ادخار ألفته سلطة محلية.
د- دخل أي صندوق تقاعد أو صندوق أدخار أو أي صندوق آخر يوافق عليه وزير المالية.
هـ- دخل المؤسسات الخيرية والدينية والتعليمية والأوقاف ذات الصبغة العامة إلا إذا كان ذلك الدخل ناتجاً عن حرفة تتعاطاها
أو عمل تقوم به خارج أغراضها وغاياتها.
و- المخصصات والرواتب التي تدفع لأعضاء السلك السياسي أو القنصلي الدائميين للبلاد الأجنبية لقاء اضطلاعهم بمناصبهم
أو لقاء الخدمات التي يؤدونها بصفتهم الرسمية شريطة المعاملة بالمثل.
ز- رواتب التقاعد التي يتقاضاها الجرحى وذوو العاهات لقاء ما أصابهم من جروح أو عاهات من جراء الحرب.
ح- أي جزء من الدخل الناتج من امتياز منحته الحكومة وأعفي صراحة من الضرائب بمقتضى أحكام الامتياز المذكور.
ط- أي مبلغ مقطوع يقبل كمكافأة لدى اعتزال الخدمة أو الوفاة أو كتعويض مقطوع مقابل الإصابة بأذى أو الوفاة.
ي- دخل أية جمعية تعاون بالقدر الذي يكون فيه ذلك الدخل مستمداً من التعامل مع الأعضاء.ويجوز لوزير المالية أن يعفي
من الضريبة الدخل الذي تجنيه أية جمعية تعاونية من التعامل مع أشخاص ليسوا من أعضائها إذا رأى أن ذلك الإعفاء يتفق
والمصلحة العامة.
ك- الدخل الناتج عن الأعمال الزراعية أو تربية المواشي.
ل- دخل شركات الطيران العربية شريطة المعاملة بالمثل.
م- من دخل الشركة العقارية العربية (ش.م.م) الخاضع للضريبة مبلغ يعادل 5% من رأسمالها الموظف في المملكة خلال سنة
الدخل السابقة لسنة التقدير شريطة أن لا تتقاضى الشركة المذكورة فوائد تزيد على ستة ونصف بالمائة على القروض الزراعية
وسبعة ونصف بالمائة على القروض الأخرى التي تمنحها في المملكة.
وعلى الشركة أن تنزل الفوائد عن القروض الممنوحة قبل العمل بهذا القانون إلى النسبة الواردة أعلاه عن الأقساط التي
تستحق بعد العمل به ، على أن الأقساط التي لا تدفع في مواعيدها تسري عليها الفائدة القانونية اعتباراً من استحقاقها.
ن- جميع المخصصات التي تدفع لموظفي السلك الخارجي الأردني باستثناء الراتب الأساسي وعلاوة غلاء المعيشة.
ويشترط في ذلك أن لا يفسر أي حكم من أحكام هذه المادة بأنه يعفي من الضريبة أية فوائد أو علاوات أو رواتب أو أجور
دفعت كلها أو دفع بعضها من الدخل المعفى من الضريبة على الوجه المذكور آنفا بعد أن تصبح تلك المبالغ في أيدي مستلميها.