التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · الجرائم والعقوبات

المادة 61من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 252
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2523 نيسان 1954

الفصل الرابع عشر الجرائم والعقوبات المادة 61- عقوبة التخلف عن العمل بمقتضى الإشعار كل من أتى أي أمر من الأمور التالية دون سبب كاف: أ- تخلف عن العمل بمقتضيات إشعار صدر إليه بمقتضى هذا القانون، أو ب- تخلف عن الحضور إجابة لإشعار صدر إليه بمقتضى هذا القانون أو حضره ولكنه تخلف عن الإجابة على أي سؤال وجه إليه بصورة مشروعة، يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.

الإحالة

المادة 61 من قانون ضريبة الدخل رقم 12 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية