الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
المادة 149-
ان مبلغ الغرامة المنصوص عليها في المادة 147 بقطع النظر عن المصادرات يحدد كما يلي:-
أ- اذا كانت البضائع والاشياء غير ممنوعة ، بمبلغ يعادل قيمتها بما فيها الرسوم.
ب- اذا كانت البضائع ممنوعة ، بمبلغ يعادل مثلي قيمتها بما فيها الرسوم. في الاحوال التي لا تضبط فيها البضائع ووسائل
النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الغش ، تحكم المحكمة علاوة على الغرامة المذكورة أعلاه للتعويض عن المصادرة ،
بدفع مبلغ يعادل قيمة هذه البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الغش بما فيها الرسوم حسب السعر في السوق
المحلية وبتاريخ ارتكاب الغش
في الحالات التي لا يمكن فيها معرفة العناصر الكافية لتعيين قيمة البضاعة والاشياء التي لم تضبط حتى ولو على وجه التقريب
تفرض غرامة مقطوعة من 50-500 دينار.