التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 152من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

يستهدف لفرض غرامة قدرها ثلاثون دينارا: أ- النقص في الطرود المذكورة في المانفستو او المستندات الاخرى التي تقوم مقامه المحقق بعد تفريغ وسائل النقل. ان هذه الغرامة تتوجب عن كل طرد مفقود مع مراعاة احكام المادة 13 يجوز للسلطة أن تعفي من هذه الغرامة اذا ثبت لها بصورة قاطعة بأن النقص لم يقع داخل حدود المملكة. ب- وجود عدة مانفستات او غيرها من المستندات التي تقوم مقامها في حيازة المكلفين بقيادة الناقلات. ان هذه المخالفة والمخالفة السابقة تضبط بحق المكلف بقيادة الناقلات والنقل او المندوب عنهما وعلى الاجمال بحق جميع الاشخاص ذوي العلاقة. ج- نقل المسافرين في أراضي المملكة بالسيارات الاجنبية المشار اليها في المادة ( 76).

الإحالة

المادة 152 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية