الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
يستهدف لفرض غرامة قدرها ثلاثون دينارا:
أ- النقص في الطرود المذكورة في المانفستو او المستندات الاخرى التي تقوم مقامه المحقق بعد تفريغ وسائل النقل. ان
هذه الغرامة تتوجب عن كل طرد مفقود مع مراعاة احكام المادة 13 يجوز للسلطة أن تعفي من هذه الغرامة اذا ثبت لها بصورة
قاطعة بأن النقص لم يقع داخل حدود المملكة.
ب- وجود عدة مانفستات او غيرها من المستندات التي تقوم مقامها في حيازة المكلفين بقيادة الناقلات.
ان هذه المخالفة والمخالفة السابقة تضبط بحق المكلف بقيادة الناقلات والنقل او المندوب عنهما وعلى الاجمال بحق جميع
الاشخاص ذوي العلاقة.
ج- نقل المسافرين في أراضي المملكة بالسيارات الاجنبية المشار اليها في المادة ( 76).