الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962
المكافاءات
المادة 166-
أ- يجوز للوزير او من ينيبه ان يدفع لأي شخص يعطي معلومات او يقوم باي عمل يؤدي الى اكتشاف مخالفة بمقتضى هذا القانون
اي مبلغ يراه مناسبا على ان لا يزيد على نصف مجموع المبلغ المتحصل باضافة قيمة الجزاء الى قيمة البضاعة ووسائط النقل
المصادرة بشرط ان لا تعطي في أية حالة الى شخص واحد مكافاة تزيد على خمسماية دينار.
ب- بالرغم عما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يجوز لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير:
1- ان يسمح بدفع مكافأة تزيد على خمسماية دينار اذا كانت ظروف الضبط ونوع المضبوطات تستدعي ذلك
2- ان يمنح اْي شخص يعطي معلومات او يقوم باي عمل من الاعمال التي تؤدي الى اظهار الجريمة بمقتضى هذا القانون المكافاّة
التي قد يراها الوزير مناسبة ، على ان لا تتجاوز الماية دينار لكل شخص في القضية الواحدة حتى ولو لم تحصل الغرامات
واثمان البيع عن البضائع ووسائط النقل المصادرة.
ج- للوزير او من ينيبه اْن يقتطع نسبة لا تتجاوز 25% من المكاّفات المقررة صرفها بمقتضى هذه المادة لتوزيعها على الموظفين
الذين لا يتاح لهم الاشتراك في اْجراءات كشف المخالفات وذلك بناء على تنسيب لجنة من الوزارة يعينها الوزير.