التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 61من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1591، ص 62
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1591ص 6225 كانون الثاني 1962

الترانسيت العادي المادة 61- أ- يجري الترانسيت العادي بجميع الوسائل دون تمييز على مسؤولية الشاحن موقع تعهد الترانسيت. تجري في مكتب الارسال الجمركي على البضائع المرسلة تحت هذا الوضع - المعاملات نفسها المذكورة في المادة 27 وما يليها ، المتعلقة بالبيان التفصيلي على شكل سند تعهد مكفول وبالمعاينة. ب- يستوجب شحن البضائع المرسلة تحت هذا الوضع اما ايداع الرسوم الجمركية الاخرى بصورة تأمين او توقيع سندات تعهد مكفولة مشتملة على الضمانات التي تحددها السلطة ويذكر فيها مكتب المقصد وتحدد مدة النقل بالنسبة للمسافات. اذا كان الامر يتعلق ببضائع خاضعة لرسوم داخلية او غيرها يتوجب على متعهدي الترانسيت بأن يتحملوا في حال عدم انجاز الترانسيت العقوبات المنصوص عليها في التشاريع الخاصة بهذه الرسوم ، علاوة على الغرامات النقدية الجمركية.

الإحالة

المادة 61 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1591، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية