التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون الجمعيات المؤقت لسنة 1936 رقم 105 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 530، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 530ص 28826 تموز 1936

يحري التصرف بالاموال التي تخص اية جمعية منعت بالشكل المنصوص عليه في نظامها الاساسي اذا وجد فيه نص من هذا القبيل. واذا لم يوجد في النظام الاساسي نص على كيفية التصرف باموال الجمعية او اذا كانت الجمعية التي منعت من الجمعيات المؤلفه لغرض من الاغراض المضرة والممنوعة بموجب المادة( 4 ) من هذا القانون المؤقت تضبط الحكومة اموال الجمعية وتأخذها لحساب الايرادات العامة.

الإحالة

المادة 18 من قانون الجمعيات المؤقت لسنة 1936 رقم 105 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 530، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية