التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون اعطاء الصلاحية لمستشار المالية بتأجيل جباية بقايا الاموال الاميرية عن السنين السابقة رقم 101 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 810، ص 2
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 810ص 29 كانون الأول 1944

المادة الثانية - اجيز لوزير المالية ان يؤجل جباية بقايا الاموال الاميرية من المكلفين الذين يثبت عجزهم عن الاداء بشرط ان لا يتجاوز التأجيل عامين وان يتعهد المكلف بالدفع اقساطاً في مواقيت تحدد بالنظر لما تقتضيه حالته المادية

الإحالة

المادة 2 من قانون اعطاء الصلاحية لمستشار المالية بتأجيل جباية بقايا الاموال الاميرية عن السنين السابقة رقم 101 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية