التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون اعطاء الصلاحية لمستشار المالية بتأجيل جباية بقايا الاموال الاميرية عن السنين السابقة رقم 101 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 810، ص 2
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 810ص 29 كانون الأول 1944

المادة الثالة - يقرر منح حق الاستفادة من تأجيل البقايا بناء على معاملات تجري لكل مكلف بمفرده ويجوز ان تشمل هذه المساعدة جمهور الزراع في القرية او العشيرة استناداً لمعاملة واحدة وعندما تتوفر لديهم شرائط نوالها على السواء

الإحالة

المادة 3 من قانون اعطاء الصلاحية لمستشار المالية بتأجيل جباية بقايا الاموال الاميرية عن السنين السابقة رقم 101 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 810، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية