الجريدة الرسميةالعدد 1640ص 11371 تشرين الأول 1962
لوزير الزراعة ان يضع قرارات تنشر في الجريدة الرسمية ينظم فيها الشؤون التالية:-
أ- تحديد وتعيين المساحات التي تزرع بالاشجار المثمرة والخضر والمحاصيل الحقلية والحرجيات وغيرها بعلا او تحت الري
وذلك بالنسبة للمناخ ولسقوط الامطار وطوبوغرافية الارض وصلاحية الموقع وطبيعة التربة وملاءمتها لنوع الزراعة وتبعا
لظروف التسويق الداخلي والخارجي للمحاصيل ولسد حاجة البلاد عند الطوارىء ولاغراض التنظيم الاقتصادي للدخل القومي.
ب- تعيين الاصناف الملائمة للمناطق المختلفة من الحبوب والمحاصيل العلفية والصناعية والخضر والاشجار المثمرة واصولها
وغيرها من المزروعات وينظم طرق اكثارها ومراقبة انتاجها ووضع المواصفات اللازمة لكل صنف وكذلك اصدار الشهادات المقررة
لمنتجي البذار المحسن.
ج- تشجيع المزارعين على استيراد انواع الالات الزراعية الصالحة للعمل تحت الظروف المحلية.
د- اخضاع التلقيح الاصطناعي للرقابة الفنية والبيطرية ضمن الشروط اللازمة.
هـ- منع او تحديد ذبح اناث الاغنام وصغارها قبل بلوغها سناً ووزنا معينين.
و- تعيين نماذج سجلات الانتاج الفردي للمواشي المحسنة والزام اصحابها باستعمالها.
ز- اخضاع المواشي المحسنة ومنتجاتها للفحوص البيطرية والكيماوية.
ح- منح الشهادات المتعلقة بالمواشي المحسنة وتعيين نماذجها بالاستناد الى تقارير خبراء وزارته.
ط- تنظيم عمليات تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية المحلية والمستوردة والتعاون مع الدوائر المختصة لتنفيذ ذلك
ي- تنظيم تربة الحيوان وتعيين مواعيد زراعة المحاصيل الزراعية وطرق حصادها وجنيها.
(ك) تحديد ومواقبة اسعار المنتوجات الزراعية والحيوانية المحلية والمستوردة وفقا لانظمة التسويق.
(ل) تعيين الرسوم على المنتوجات الزراعية المصدرة والمستوردة واستيفائها ورصدها كأمانات مخصصة لتنمية التسويق الزراعي
واجهزته على ان لا تتجاوز هذه الرسوم عن مائتين وخمسين فلسا عن كل سيارة حمولتها لا تزيد عن عشرة اطنان وثلاثماية
وخمسين فلسا عن كل سيارة حمولتها تزيد عن عشرة اطنان ، وان يراعى عند تعيين هذه الرسوم مقدار حمولة السيارة ونوع ما
فيها من منتوجات