التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تزويد المزارعين والمؤسسات العامة بالغراس والبذور والنتاج الحيواني مجانا / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الزراعة العامة رقم 37 لسنة 1962 رقم 65 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1619، ص 886
نُشر
16 حزيران 1962
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تزويد المزارعين والمؤسسات العامة بالغراس والبذور والنتاج الحيواني مجانا / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الزراعة العامة رقم 37 لسنة 1962 رقم 65 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 886)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تزويد المزارعين والمؤسسات العامة بالغراس والبذور والنتاج الحيواني مجانا / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الزراعة العامة غير ساري

رقم 65 لسنة 1965 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 886، نُشر في 16 حزيران 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الزراعة العام المؤقت رقم 37 لسنة 1962غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تزويد المزارعين والمؤسسات العامة بالغراس والبذور والنتاج الحيواني مجانا لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه حيثما وردت في هذا النظام : أ- تعني كلمة (وزير) وزير الزراعة . ب- تعني عبارة (رئيس قسم) رئيس قسم الفلاحة او البستنة او تنمية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة . ج- تعني كلمة …

المادة 3

المادة 3- يزود المزارعون والمؤسسات العامة بالغراس والبذور والنتاج الحيواني مجانا حسب الشروط التالية :- أ- ان يكون الانتاج متوفرا لدى وزارة الزراعة . ب- ان يكون المزارع عاملا في حقل الزراعة ونشيطا ويثبت ذلك بشهادة مفتش زراعة اللواء المختص …

المادة 4

المادة 4- لا يجوز ان تزيد قيمة المواد الموزعة مجانا عما يلي : أ- عشرة دنانير للمزارع الواحد . ب- خمسون دينار لكل لواء اداري . ج- خمسون دينارا للمؤسسة العامة الواحدة . 17/ 5/ 1965

اسأل مساعدك عن نظام تزويد المزارعين والمؤسسات العامة بالغراس والبذور والنتاج الحيواني مجانا / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون الزراعة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية