الجريدة الرسميةالعدد 3778ص 156516 أيلول 1991
تعمل المؤسسة وفق السياسة الاستثمارية العامة للحكومة وتحقيقا لذلك ،تقوم بالاعمال التالية:-
أ- ادارة اموال المؤسسة واستثماراتها والاشراف على اوجه استخدامها.
ب- المساهمة في رؤوس اموال الشركات والمشاريع الاستثمارية بالاشتراك والتعاون والتنسيق مع المؤسسات الاستثمارية المحلية
والخارجية ، مع اعطاء الافضلية في المساهمة للمشاريع الوطنية الانتاجية التي تتضمنها الخطط الانمائية للمملكة.
ج- المساهمة في رؤوس اموال الهيئات والمؤسسات التي تهدف الى زيادة الصادرات الوطنية وتعزيزها ، والى تشجيع ودعم استثمارات
صغار الصناعيين والحرفيين والى تشجيع المشاريع ذات التقنية المتقدمة وتطوير أوجه استخدامها.
د- المتاجرة باْسهم الشركات المساهمة وبيعها لحساب المؤسسة.
هـ- البحث عن الفرص الاستثمارية المجدية ودراستها والترويج لها.