الجريدة الرسميةالعدد 3778ص 156516 أيلول 1991
أ- يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- وزير الصناعة والتجارة نائبا للرئيس.
2- وزير التخطيط.
3- محافظ البنك المركزي الاردني.
4- رئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية 0
5- المدير العام لدائرة الموازنة العامة.
6- المدير العام.
ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون الاجتماع قانونياً
بحضور خمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم ويصدر قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات
اعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- للمجلس ان يدعو من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برايه في اي موضوع معروض عليه دون ان يكون له حق التصويت
على قراراته.
د- يكون المدير العام مقررا للمجلس ويتولى تنظيم اجتماعاته واعداد جدول اعماله وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها.