الجريدة الرسميةالعدد 3778ص 156516 أيلول 1991
يناط بالمجلس صلاحية الاشراف العام على المؤسسة والعمل على تحقيق الغايات التي انشئت من اجلها ولتحقيق ذلك يتولى
القيام بالمهام والصلاحيات التالية : -
أ- وضع السياسية العامة للمؤسسة والاشراف على تنفيذها.
ب- شراء اسهم الشركات المساهمة وبيعها لحساب المؤسسة.
ج- اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة باعمال المؤسسة.
د- وضع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
هـ- وضع تقرير سنوي عن اعمال المؤسسة وميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية ورفع ذلك الى مجلس الوزراء للمصادقة
عليها.
و- تعيين ممثلي المؤسسة في مجالس ادارة الشركات المساهمة وفق نظام خاص.
ز- الموافقة على انشاء فروع للمؤسسة داخل المملكة وخارجها والغاء اي منها.
ح- الموافقة على التعاقد مع المستشارين والخبراء وغيرهم من اصحاب الاختصاص لتقديم خدمات ودراسات تتعلق باهداف المؤسسة
وغاياتها.
ط- تفويض من ينوب عنه بالتوقيع من اعضائه او من موظفي المؤسسة على العقود والمعاملات والاجراءات التي يتخذها المجلس
او يوافق عليها.