الجريدة الرسميةالعدد 3778ص 156516 أيلول 1991
المادة 8 -
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:
1- تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
2- اعداد مشروع الموازنة التقديرية والحسابات الختامية والتقارير السنوية ورفعها الى المجلس.
3- الاشراف على موظفي ومستخدمي المؤسسة وادارة جميع اجهزتها.
4- اعداد التقارير الخاصة باعمال المؤسسة ووضعها المالي ورفعها الى المجلس.
5- ممارسة صلاحيات امر الصرف في المؤسسة وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المقررة بهذا الشأن.
6- تعيين ممثلي المؤسسة في اجتماعات الهيئات العامة للشركات التي تساهم فيها المؤسسة.
7- اي صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس او تناط به بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها.