التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار رقم 18 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3778، ص 1565
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3778ص 156516 أيلول 1991

المادة 8 - أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: 1- تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. 2- اعداد مشروع الموازنة التقديرية والحسابات الختامية والتقارير السنوية ورفعها الى المجلس. 3- الاشراف على موظفي ومستخدمي المؤسسة وادارة جميع اجهزتها. 4- اعداد التقارير الخاصة باعمال المؤسسة ووضعها المالي ورفعها الى المجلس. 5- ممارسة صلاحيات امر الصرف في المؤسسة وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المقررة بهذا الشأن. 6- تعيين ممثلي المؤسسة في اجتماعات الهيئات العامة للشركات التي تساهم فيها المؤسسة. 7- اي صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس او تناط به بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها.

الإحالة

المادة 8 من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار رقم 18 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3778، ص 1565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية