التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المجلس الوطني الإستشاري (المؤقت ) رقم 17 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2777، ص 1036
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2777ص 103617 نيسان 1978

أ- لكل عضو ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود الموضوع المطروح على النقاش في المجلس وضمن أحكام أنظمته ولا تجوز مؤاخذته بسبب أي رأي أبداه أو بيان إلقاه أثناء جلسات المجلس. ب- لا يوقف أحد أعضاء المجلس الوطني الاستشاري ما لم يصدر قرار من المجلس بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيف العضو أو ما لم يقبض عليه في حالة تلبس بجريمة جنائية أو جنحوية ، وفي حالة القبض عليه في هذه الصورة يجب إعلام المجلس فورا. ج-اذا اوقف عضو لسبب ما خلال العطلة التي يقررها المجلس فعلى رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشغوعة بالايضاح اللازم.

الإحالة

المادة 8 من قانون المجلس الوطني الإستشاري (المؤقت ) رقم 17 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2777، ص 1036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية