التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الجمعيات لسنة 1936 رقم 102 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 530، ص 440
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 530ص 44026 تموز 1936

12- يمكن لكل جمعية مرخصة بمقتضى احكام هذا القانون ان تتقدم الى المحاكم على ما هو مبين في المادة الثالثة عشرة بصفة مدعي او مدعي عليه ويحق للجمعية كذلك ان تتصرف بما يأتي: أ- الاشتراكات النقدية التي يعطيها الاعضاء على ان لا يتجاوز مقدار ما يعطيه كل عضو اربعا وعشرين ليرة في السنة. ب- الاموال غير المنقولة اللازمة للقيام بالغاية المقصودة من تأليف الجمعية بحسب نظامها الاساسي وليس لها ان تتصرف باية اموال غير منقولة لغير ما ذكر. ج- الهبات والاعانات التي تمنحها الحكومة للجمعية والاعانات الخصوصية التي تعطي للجمعيات الخيرية فقط.

الإحالة

المادة 12 من قانون الجمعيات لسنة 1936 رقم 102 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 530، ص 440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية