الجريدة الرسميةالعدد 530ص 44026 تموز 1936
12- يمكن لكل جمعية مرخصة بمقتضى احكام هذا القانون ان تتقدم الى المحاكم على ما هو مبين في المادة الثالثة عشرة بصفة
مدعي او مدعي عليه ويحق للجمعية كذلك ان تتصرف بما يأتي:
أ- الاشتراكات النقدية التي يعطيها الاعضاء على ان لا يتجاوز مقدار ما يعطيه كل عضو اربعا وعشرين ليرة في السنة.
ب- الاموال غير المنقولة اللازمة للقيام بالغاية المقصودة من تأليف الجمعية بحسب نظامها الاساسي وليس لها ان تتصرف
باية اموال غير منقولة لغير ما ذكر.
ج- الهبات والاعانات التي تمنحها الحكومة للجمعية والاعانات الخصوصية التي تعطي للجمعيات الخيرية فقط.