التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الجمعيات لسنة 1936 رقم 102 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 530، ص 440
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 530ص 44026 تموز 1936

11- يترتب على كل جمعية مرخصة ان توجد لها في مركز ادارتها هيئة ادارية مؤلفة من شخصين على الاقل واذا كان للجمعية المذكورة شعب فيجب ان تكون لكل شعبة هيئة ادارية مرتبطة بالهيئة المركزية يجب على كل هيئة ادارية ان تحتفظ باربعة سجلات تسجل في اولها نظام الجمعية الاساسي واسماء اعضاء هيئة الادارة وفي الثاني اسماء جميع اعضاء الجمعية وهويتهم واعمارهم وتاريخ انتسابهم الى الجمعية وفي الثالث مقررات الهيئة الادارية وجميع مراسلاتها وفي الرابع حساب واردات الجمعية ومصروفاتها ونوع تلك الواردات ومقدارها وعلى الهيئة الادارية ان تقدم هذه السجلات الى المراجع الادارية او العدلية في اي وقت تطلبها.

الإحالة

المادة 11 من قانون الجمعيات لسنة 1936 رقم 102 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 530، ص 440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية