التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الجمعيات لسنة 1936 رقم 102 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 530، ص 440
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 530ص 44026 تموز 1936

16- كل جمعية تؤلف بلا رخصة بمقتضى احكام هذا القانون تمنع فورا من قبل الحكومة المحلية ويعاقب مؤسسوها واعضاء هيئة ادارتها وصاحب المحل الذي عقد فيه اجتماعاتها او مستأجر ذلك المحل او الساكن فيه واي شخص اشترك في تأليف الجمعية او في اجتماعاتها بغرامة من خمس ليرات الى خمس وعشرين ليرة فلسطينية واذا كانت الجمعية قد تالف لغرض من الاغراض المضرة او الممنوعة بحسب ما هو مبين في المادة 4 من هذا القانون او في قانون الجزاء يعاقب الاشخاص المذكورون آنفا بالعقوبة المعينة في قانون الجزاء المذكور اضافة الى العقوبة التي تفرض بموجب هذا اقانون.

الإحالة

المادة 16 من قانون الجمعيات لسنة 1936 رقم 102 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 530، ص 440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية