التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الجمعيات لسنة 1936 رقم 102 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 530، ص 440
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 530ص 44026 تموز 1936

15- يحذر ادخال الاسلحة النارية او الجارحة الى المحل الذي تعقد الجمعية فيه اجتماعاتها غير انه يجوز للاندية التي تؤسس لتعلم الصيد ولعب السيف ان تحتفظ بما تحتاجه من الاسلحة بحسب ما تصرح به الضابطة المحلية.

الإحالة

المادة 15 من قانون الجمعيات لسنة 1936 رقم 102 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 530، ص 440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية