الجريدة الرسميةالعدد 530ص 44026 تموز 1936
10-
يترتب على الجمعية المرخص لها ان تعلم محافظ العاصمة او المتصرف بما تنوي اجراؤه من تعديل او تبديل في مواد نظامها
الاساسي او في اعضاء هيئة او مركز ادارتها واجراء اية تعديلات او تبديلات في نظامها الاساسي يتبع نفس الاجراءات التي
تشترط لتأليف الجمعية ، اما لاتعديلات او التبديلات التي تجرى في اعضاء هيئة او مركز ادارة الجمعية فيجوز لوزير الداخلية
ان يوافق عليها بعد ان يؤيدها المتصرف. وفي جميع الاحوال ، وبعد ان يصدر الترخيص اللازم ، تدون التعديلات او التبديلات
في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون ولا يعتبر حكم تلك التعديلات او التبديلات نافذا الا من
تاريخ صدور الترخيص بها.