الجريدة الرسميةالعدد 530ص 44026 تموز 1936
16- كل جمعية تؤلف بلا رخصة بمقتضى احكام هذا القانون تمنع فورا من قبل الحكومة المحلية ويعاقب مؤسسوها واعضاء هيئة
ادارتها وصاحب المحل الذي عقد فيه اجتماعاتها او مستأجر ذلك المحل او الساكن فيه واي شخص اشترك في تأليف الجمعية او
في اجتماعاتها بغرامة من خمس ليرات الى خمس وعشرين ليرة فلسطينية واذا كانت الجمعية قد تالف لغرض من الاغراض المضرة
او الممنوعة بحسب ما هو مبين في المادة 4 من هذا القانون او في قانون الجزاء يعاقب الاشخاص المذكورون آنفا بالعقوبة
المعينة في قانون الجزاء المذكور اضافة الى العقوبة التي تفرض بموجب هذا اقانون.