الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4001 أيار 1955
المادة 5- المساعدات والتسهيلات: يتمتع رأس المال الأجنبي الموافق عليه بمقتضى أحكام هذا القانون بالمساعدات والتسهيلات
التالية:-
1- يتمتع بجميع المساعدات التسهيلات الخاصة بالإعفاء من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في المادة 6 من قانون تشجيع
وتوجيه الصناعة رقم (33) لسنة 1963وذلك إذا كان رأس المال الأجنبي سيوظف في صناعات يشملها ذلك القانون وبالشروط الواجب
توفرها بموجبه بالإضافة إلى أنه يعامل بنفس المعاملة التي يعامل بها الرأس مال المحلي الموظف في مثيلها من الصناعات
كما أنه يترتب على أصحاب رؤوس الأموال هذه القيام بجميع الواجبات الواردة في المادة (7) من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة
رقم (33) لسنة 1963 كما يكونون عرضه للعقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور.
2- يعامل الرأس مال الأجنبي الموافق عليه والموظف في صناعات ومشاريع إنمائية غير المشمولة بقانون تشجيع وتوجيه الصناعة
نفس المعاملة التي يعامل بها الرأس مال المحلي الموظف في مثل هذه المشاريع.
3- يسمح لأصحاب رؤوس الأموال الأجنبية هذه بتحويل أرباحهم السنوية بالعملة الأجنبية بعد أن يقدموا إلى اللجنة البيانات
المقنعة التي توضح مقدار الأرباح.
4- يسمح لأصحاب رؤوس الأموال الأجنبية أن يعيدوا تحويلها بالعملة الأجنبية بعد سنة من بدء الاستثمار على أن يجري التحويل
على اربعة اقساط سنوية متساوية إلا في الحالات التي توافق فيها اللجنة على اجراء التحويل بصورة اكثر ملائمة.
5- يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة أن يسمح للمشروع بأن ينصرف بالنقد الأجنبي الناتج عن تصدير منتجاته
على أن:- أ- يحول منها للأردن بالطرق الرسمية التكاليف المحلية الداخلة في الإنتاج المصدر من أجور عمال وموظفين ومواد
خام محلية وغيرها.
ب- يمول منها تكاليف المواد الأولية وغيرها المستوردة بقصد استعمالها في استصناع الإنتاج المصدر ،