التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تشجيع توظيف رؤوس الأموال الأجنبية رقم 28 لسنة 1955

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1225، ص 400
نُشر
1 أيار 1955
المواد
8
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تشجيع توظيف رؤوس الأموال الأجنبية رقم 28 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 400)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تشجيع توظيف رؤوس الأموال الأجنبية غير ساري

رقم 28 لسنة 1955 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 400، نُشر في 1 أيار 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19551960197019801990200020102020اليوم
1963
1963بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون مؤقت معدل لقانون تشجيع توظيف رؤوس الأموال الأجنبية رقم 34 لسنة 1963 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1963 قانون مؤقت معدل لقانون تشجيع توظيف رؤوس الأموال الأجنبية رقم 34 لسنة 1963قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تشجيع توظيف رؤوس الأموال الأجنبية لسنة 1955) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- التعاريف 1- توخياً للغرض المقصود من هذا القانون يعتبر ما يلي مالا أجنبياً:- أ- النقد الأجنبي المحول للأردن بالطريقة والشروط التي تحددها أنظمة العملة. ب- الآلات والمعدات الصناعية والزراعية وآلات التعدين ومعداته والمواد الأولية …

المادة 3

المادة 3- كيفية تقديم الطلبات 1- يترتب على الراغبين في توظيف رؤوس الأموال الأجنبية في المملكة أن يتقدموا بطلب إلى اللجنة للحصول على قرار بالموافقة على ذلك وفق أحكام هذا القانون قبل ادخال هذه الأموال إلى المملكة. 2- يجب أن يبين في الطلب …

المادة 4

المادة 4- وظائف اللجنة 1- على اللجنة عندما تقوم بتدقيق طلبات توظيف رؤوس الأموال الأجنبية أن تراعي الأمور التالية:- أ- أن المشروع المراد توظيف رأس المال الأجنبي فيه هو من المشاريع المفيدة للاقتصاد الوطني. ب- أن المشروع المراد توظيف رأس …

المادة 5

المادة 5- المساعدات والتسهيلات: يتمتع رأس المال الأجنبي الموافق عليه بمقتضى أحكام هذا القانون بالمساعدات والتسهيلات التالية:- 1- يتمتع بجميع المساعدات التسهيلات الخاصة بالإعفاء من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في المادة 6 من قانون …

المادة 6

المادة 6- يعطى المشروع العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الأولية لاستصناع منتجاته وفق ما تعامل به المؤسسات المحلية.

المادة 7

المادة 7- لا يسمح لأصحاب رؤوس الأموال الأجنبية الموظفة في المملكة أن يحولا ملكيتها إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.

المادة 8

المادة 8- رئيس الوزراء ووزراء الاقتصاد والمالية والتجارة والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تشجيع توظيف رؤوس الأموال الأجنبية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية