الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4001 أيار 1955
المادة 4- وظائف اللجنة 1- على اللجنة عندما تقوم بتدقيق طلبات توظيف رؤوس الأموال الأجنبية أن تراعي الأمور التالية:-
أ- أن المشروع المراد توظيف رأس المال الأجنبي فيه هو من المشاريع المفيدة للاقتصاد الوطني.
ب- أن المشروع المراد توظيف رأس المال الأجنبي فيه لا يزاحم مشروعا محليا قائما مزاحمة ضارة.
ج- التأكد من أن رأس المال الأجنبي المطلوب توظيفه لا يحمل غايات تضر في مصلحة المملكة.
2- مع مراعاة احكام الفقرات الثلاث الواردة اعلاه من هذه المادة تقوم اللجنة بما يلي:-
أ- تعيين نسبة الرأس مال الأجنبي الذي يسمح بتوظيفه في المشروع.
ب- تسجيل الرأس مال الأجنبي بوحدات العملة التي ورد بها سواء كان عينا او نقدا أو حقوقا معنوية وفي حالة وروده عينا
أو حقوقا معنوية يعاد التسجيل النهائي بالقيمة الحقيقية له بعد تقدير قيمته بتدقيق المستندات ودراسة الأسعار والاستئناس
بأراء الخبراء المختصين وعلى اللجنة أن تقوم بهذا التقدير في خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ وروده.
ج- الاتصال بمختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها ممن لها علاقة بشؤون استثمار الأموال الأجنبية لإنجاز وتسهيل
المعاملات المتعلقة بتلك الأموال.
د- تيسير الحصول على تأشيرات الإقامة لرجال الأعمال والخبراء ورؤساء العمال المستقدمين من الخارج للعمل في المشاريع
كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتقوم ايضا بتعيين النسب المسموح لهؤلاء المستخدمين بتحويلها من رواتبهم إلى الخارج.
هـ- تقديم كافة المعلومات والإحصاءات الإقتصادية والإيضاحات اللازمة إلى جميع الأشخاص والهيئات الراغبة في توظيف رأس
المال الأجنبي في المملكة.
و- على اللجنة بعد موافقها على توظيف الرأس مال الأجنبي في اي مشروع ان ترفع قرارها المجلس الوزراء حتى إذا ما وافق
عليه ينشر في الجريدة الرسمية.