التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تشجيع توظيف رؤوس الأموال الأجنبية رقم 28 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1225، ص 400
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4001 أيار 1955

المادة 2- التعاريف 1- توخياً للغرض المقصود من هذا القانون يعتبر ما يلي مالا أجنبياً:- أ- النقد الأجنبي المحول للأردن بالطريقة والشروط التي تحددها أنظمة العملة. ب- الآلات والمعدات الصناعية والزراعية وآلات التعدين ومعداته والمواد الأولية اللازمة لإقامة المنشآت أو التوسع فيها ووسائل النقل وذلك حيثما كانت مملوكة لأجانب مقيمين خارج المملكة ومستوردة اللأغراض المنصوص عليها في هذا القانون. ج- الحقوق المعنوية كحق الاختراع والعلامات التجارية إذا كانت مملوكة لأجانب مقيمين خارج المملكة. د- الأرباح الناتجة عن استثمار رؤوس الأموال الأجنبية الموافق عليها والمحولة إلى رؤوس أموال عن طريق اعادة استثمارها في المملكة. 2- تعني لفظة (المشروع) في هذا القانون، المؤسسة التي يجري توظيف رؤوس الأموال الأجنبية فيها والموافق عليها وفق احكام هذا القانون. 3- تعني لفظة (اللجنة) لجنة الإنماء الأقتصادي المنصوص عليها في المادة (4) من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة لسنة 1955.

الإحالة

المادة 2 من قانون تشجيع توظيف رؤوس الأموال الأجنبية رقم 28 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 400)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية