الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4001 أيار 1955
المادة 2- التعاريف
1- توخياً للغرض المقصود من هذا القانون يعتبر ما يلي مالا أجنبياً:-
أ- النقد الأجنبي المحول للأردن بالطريقة والشروط التي تحددها أنظمة العملة.
ب- الآلات والمعدات الصناعية والزراعية وآلات التعدين ومعداته والمواد الأولية اللازمة لإقامة المنشآت أو التوسع فيها
ووسائل النقل وذلك حيثما كانت مملوكة لأجانب مقيمين خارج المملكة ومستوردة اللأغراض المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- الحقوق المعنوية كحق الاختراع والعلامات التجارية إذا كانت مملوكة لأجانب مقيمين خارج المملكة.
د- الأرباح الناتجة عن استثمار رؤوس الأموال الأجنبية الموافق عليها والمحولة إلى رؤوس أموال عن طريق اعادة استثمارها
في المملكة.
2- تعني لفظة (المشروع) في هذا القانون، المؤسسة التي يجري توظيف رؤوس الأموال الأجنبية فيها والموافق عليها وفق احكام
هذا القانون.
3- تعني لفظة (اللجنة) لجنة الإنماء الأقتصادي المنصوص عليها في المادة (4) من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة لسنة 1955.