الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4001 أيار 1955
المادة 3- كيفية تقديم الطلبات
1- يترتب على الراغبين في توظيف رؤوس الأموال الأجنبية في المملكة أن يتقدموا بطلب إلى اللجنة للحصول على قرار بالموافقة
على ذلك وفق أحكام هذا القانون قبل ادخال هذه الأموال إلى المملكة.
2- يجب أن يبين في الطلب اسماء الطالبين وجنسياتهم ومحال اقامتهم وأنواع عملهم وتفاصيل عن رأس المال المطلوب ادخاله
ونوع المشروع الذي سيوظف فيه وفي حالة كون المشروع غير قائم في المملكة فعلى الطالب أيضاً أن يرفق بطلبه دراسات كاملة
عن المشروع مرفقة بالخرائط والرسوم اللازمة. كما أن على الطالب أن يزود اللجنة بأية معلومات اضافية قد تطلبها منه.
3- تعتبر زيادة رأس المال الأجنبي الموظف سواء استورد من الخارج ام آتي عن طريق اعادة استثمار الأرباح الناتجة عن
المشروع استثماراً جديداً ويتطلب الحصول على موافقة اللجنة وفق أحكام هذا القانون.