التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع - الترفيع · المادة 10-

المادة 19من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 387
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 38716 نيسان 1964

2- مجلس الدفاع الاعلى المادة 19-أ- يتكون مجلس الدفاع الاعلى من:- 1-القائد الاعلى او نائبه في حالة غيابه 2- رئيس الوزراء 3- رئيس الديوان الملكي الهاشمي 4- وزير الخارجية 5- وزير الدفاع 6- وزير الداخلية 7- القائد العام للقوات المسلحة الاردنية 8- رئيس الاركان 9- مدير الامن العام 10- قائد سلاح الجو الملكي الاردني 11- مدير المخابرات العامة 12- قائد الجيش الشعبي ب- للمجلس ان يستدعي عند الحاجة الوزراء الذين لوزاراتهم علاقة مباشرة بالمجهود الحربي اواي موظف رسمي او خبير اخر ج- يجتمع المجلس مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة ويضطلع بالامور التالية ويضع التوجيهات المتعلقة بها: 1- الهدف العام السوقي والسياسي للقوات المسلحة. ب- سياسة الدفاع العربي المشترك. ج- تعيين حجم القوات وتخصيص مصادر التمويل العامة لها. د- رسم السياسة العامة بالنسبة لعلاقات القوات المسلحة مع حركة المقاومة.

الإحالة

المادة 19 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية