التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 572
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 57215 أيار 1965

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني التالية ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- (المحكمة) المحكمة المختصة بالنسبة لقيمة موضوع الدعوى. (الدعوى) اي اجراء حقوقي امام اية محكمة قضائية. (جمعية تعاونية) جمعية تعاونية مسجلة او تعتبر في حكم المسجلة بموجب قانون جمعيات التعاون. (زراعة) استعمال الارض لاي غرض من الاغراض الزراعية بما في ذلك تربية المواشي والدواجن والنحل وزراعة الفواكه والخضار والحبوب والازهار والبذور والاشجار الحرجية وصناعة الالبان وما شابه ذلك. (دين) جميع التزامات المدين نقدا او عينا مؤمنة او غير مؤمنة سواء كانت مستحقة في الحاضر او المستقبل وكذلك جميع التزامات المدين الناتجة عن اية عملية تعتبر بنظر المحكمة قرضا. ولا تشمل كلمة دين مايلي: - أ - اية حصة من الناتج الزراعي يجب تأديتها عن ارض تزرع شراكة. ب- اي مبلغ يطلب بوصفه ضريبة او رسماً او غرامة بموجب قانون جباية الاموال الاميرية. ج- اي مبلغ لم يسدد بسبب مرور الزمن بموجب نص اي قانون نافذ المفعول. د- اي قرض او دين حكومي او شبه حكومي كديون وقروض مؤسسة الاقراض الزراعي او اية مؤسسة من المؤسسات المندمجة بها وديون مجلس الاعمار ووكالة غوث اللاجئين ووكالة الولايات المتحدة للانماء الدولي وصناديق الايتام وبنك الانشاء الاردني المحدود الضمان. هـ- قروض البنوك التجارية المرخصة بموجب قانون مراقبة البنوك وقروض الاتحاد التعاوني. و -اي قرض اصدرته اية جمعية تعاونية. (المدين) الشخص الذي يعتمد عادة في اسباب معيشته بصورة رئيسية على الزراعة او الذي يستغل ارضا بنفسه او بمساعدة افراد عائلته او بواسطة عمال مستأجرين. (عائلة) الزوج والزوجة والابناء والوالدين اذا كانون يعتمدون كليا او جزئيا على دخل المدين. تشمل لفظة المذكر المؤنث ايضا.

الإحالة

المادة 2 من قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية