نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1840، ص 572
- نُشر
- 15 أيار 1965
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 1966
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 572)
حياة القانون
قانون تسوية ديون المزارعين ساري
رقم 13 لسنة 1965 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 572، نُشر في 15 أيار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
تعديلان
- قانون معدل لقانون تسوية ديون المزارعين رقم 2 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- قانون معدل لقانون تسوية ديوان المزارعين رقم 15 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1966 قانون معدل لقانون تسوية ديون المزارعين رقم 2 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون تسوية ديوان المزارعين رقم 15 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 قانون معدل لقانون تسوية ديون المزارعين رقم 51 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 11
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 11 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (11)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني التالية ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- (المحكمة) المحكمة المختصة بالنسبة لقيمة موضوع الدعوى. (الدعوى) اي اجراء حقوقي امام اية محكمة قضائية. (جمعية تعاونية) جمعية تعاونية مسجلة او …
المادة 3
يتوجب على الدائنين والمدينين تسجيل ديونهم خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون في المحكمة المختصة التي يقيم ضمن صلاحيتها المدين وذلك لتحديد مقدار الدين الحقيقي بقرار من المحكمة بالاضافة الى الفائدة الواجب دفعها بالنسبة …
المادة 4
اذا لم يكن الدين مقترنا بحكم قطعي عند نفاذ هذا القانون وكان هناك نزاع بين الدائن والمدين حول وجود الدين او مقداره الحقيقي او اية اموال اوصلها للدائن وما اذا كان مشمولا بهذا القانون او اذا كانت هنالك معاملة تتعلق بالدين غير عادلة او تنطوي …
المادة 5
المادة 6
اذا كان ثمة دعوى بين الدائن والمدين لا تزال عند نفاذ هذا القانون قيد النظر في محكمة اول درجة او في محكمة التسوية او في محكمة الاستئناف فللمحكمة التي ترى الدعوى الحق في سماع اي دفع من المدين حول مقدار الدين الحقيقي او وجود غبن في المعاملة …
المادة 7
على المحكمة ان تعتبر الدعاوى والطلبات التي تقام لديها بمقتضى هذا القانون من الدعاوى والطلبات المستعجلة التي لا تخضع لتبادل اللوائح وان تفصل فيها مقدمة على غيرها من الدعاوى والطلبات بقدر الامكان. واذا رأى وزير العدلية ان الدعاوى التي يرفعها …
المادة 8
كل مدين يتخلف عن اقامة الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون لا يسمع منه بعد ذلك اي ادعاء بشأن الدين او مقداره او وجود غبن في المعاملة الا انه رغم ذلك يخضع لأحكام المواد التالية:-
المادة 9
أ- على كل مدين بعد صدور قرار من المحكمة بشأن دينه ان يسدد للدائن على عشرة اقساط سنوية متساوية اذا كان الدين الواجب دفعه لا يزيد على خمسماية دينار وعلى خمسة عشر قسطا اذا كان لا يزيد على ثمانماية دينار ، وعلى عشرين قسطا اذا كان يزيد على …
المادة 10
اذا لم يستطع المدين لاي سبب من الاسباب الاتصال بالدائن لدفع ما استحق عليه من الدين والحصول منه على ايصال خطي بذلك فعليه ان يودع المبلغ لدى احد محاسبي المالية خلال عشرة ايام من تاريخ الاستحقاق ليقيد امانة باسم الدائن والا فيعتبر المدين …
المادة 11
المادة 12
خلافا لاحكام المادة السابقة اذا تبين للمحكمة ان المدين غير قادر على تسديد دينه او القسط المستحق منه تصدر المحكمة حكما بتخفيض القسط المستحق او تأجيل استحقاقه حسبما يتبين لها نتيجة التقصي عن حقيقة حالته واوضاعه المالية شريطة ان يقدم المدين …
المادة 13
يلغي هذا القانون جميع ما يتعارض مع احكامه من القوانين والانظمة الاخرى باستثناء ما ورد في المادة ( 60 ) من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 والمادة (86 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 952.
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون تسوية ديون المزارعين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.