التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1965

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 572
نُشر
15 أيار 1965
المواد
14
آخر تعديل
1966
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تسوية ديون المزارعين ساري

رقم 13 لسنة 1965 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 572، نُشر في 15 أيار 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1965197019801990200020102020اليوم
1966
1966بعد سنة واحدة من صدوره

تعديلان

  • قانون معدل لقانون تسوية ديون المزارعين رقم 2 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • قانون معدل لقانون تسوية ديوان المزارعين رقم 15 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1966 قانون معدل لقانون تسوية ديون المزارعين رقم 2 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون تسوية ديوان المزارعين رقم 15 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 قانون معدل لقانون تسوية ديون المزارعين رقم 51 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 11

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 11 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (11)

اذا حرم قانون تسوية ديون المزارعين المدين من حق اقامة دعوى لتحديد مقدار الدين الحقيقي المقترن بحكم قطعي ، فانه لا يحرمه من الاستفادة من الاحكام المتعلقة بتقسيط الدين رقم 432 لسنة 19651965
لا يدخل الموظف الذي يتقاضى راتبا شهريا ولا التاجر في مفهوم كلمة ( المدين ) حسبما عرفت في قانون تسوية ديون المزارعين1965 ، اذ لا يمكن القول بانهما ، وهما في هذا الوضع ، يعتمدان بصورة رئيسية على الزراعة او انهما مزارعان رقم 58 لسنة 19661966
اذا رفع المدين دعوى بمقتضى قانون تسوية المزارعين من أجل تقرير أنه غير مدين بالدين المذكور في سند التأمين ، وثبت صحة هذا الادعاء ، فعلى المحكمة ان تقرر ان المدعي غير مدين بالمبلغ المذكور بسند التأمين دون ان تبطل معاملة التأمين ذاتها رقم 102 لسنة 19671967
ان قانون تسوية ديون المزارعين منح للمدين بالذات ، وليس لاحد ورثته ، حقا باقامة دعوى من أجل تحديد وجود الدين ومقداره الحقيقي في حالة وجود نزاع بينه وبين الدائن على هذا الخصوص او لابطال معاملة الفراغ والبيع الصورية. وقد منح المشرع هذا الحق للمدين بالذ رقم 105 لسنة 19671967
اذا تضمنت الوكالة المعطاة للمحامي تخويله باقامة الدعوى لمنع المدعى عليه من مطالبة المدعي بدين معين استنادا لقانون تسوية الديون ، فيعتبر الوكيل مخولا بطلب ابطال عقدي الايجار والتأمين الموقعين لاغراض الدين المشار اليه في الوكالة رقم 253 لسنة 19671967
1- ان احكام القانون المؤقت رقم 62/43 ((تسوية ديون المزارعين )) تسري على طلب تحديد مقدار دين نشأ في سنة 1950. 2- اذا تخلف المدين عن اقامة دعوى بتحديد مقدار الدين خلال مدة اثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، فلا يسمع منه اي ادعاء به ويصبح حق ال
تفسير المادتين الثالثة والرابعة من قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 19651965
1- اذا كانت الدعوى مقامة بموجب قانون تسوية ديون المزارعين ، وفصلت فيها محكمة الاستئناف بالاستناد الى سبب التقادم دون أن تكون الرسوم مدفوعة عنها فان ذلك يفيد ضمنا أنها اعتبرت الدعوى غير خاضعة للرسوم طبقا لأحكام المادة (5) من هذا القانون التي تنص أن ا رقم 16 لسنة 19701970
حيث أن قانون تسوية ديون المزارعين رقم 13 لسنة 1965 هو قانون يسري على كافة الديون التي كانت مترتبة بذمة المدين قبل نفاذ أحكامه ، وحيث أن كلمة (دين ) المقصودة في هذا القانون تعني جميع التزامات المدين نقدا أو عينا مؤمنة أو غير مؤمنة سواء أكانت مستحقة ف1965
1- ان قانون تسوية ديون المزارعين رقم 2 لسنة 1966 ليس رجعيا وانما يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وعليه فانه لا يؤثر على الحقوق التي مر عليها الزمن قبل صدوره . 2- اذا سجلت أرض المدعين باسم المدعى عليهم ومورثيهم من قبلهم عام 1940 ، فيكون1966
1- ان المادة الرابعة المعدلة من قانون تسوية ديون المزارعين رقم(13) لسنة 1965 قد أوجبت على المحكمة الحكم بالفائدة القانونية عن الدين الحقيقي بنسبة (3%) ، وهذا النص يشمل الديون الزراعية سواء أكان هنالك اتفاق بين المتعاقدين على الفائدة أو لم يكن ثمة ات1965
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تسوية ديون المزارعين لسنة 1965) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني التالية ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- (المحكمة) المحكمة المختصة بالنسبة لقيمة موضوع الدعوى. (الدعوى) اي اجراء حقوقي امام اية محكمة قضائية. (جمعية تعاونية) جمعية تعاونية مسجلة او …

المادة 3

يتوجب على الدائنين والمدينين تسجيل ديونهم خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون في المحكمة المختصة التي يقيم ضمن صلاحيتها المدين وذلك لتحديد مقدار الدين الحقيقي بقرار من المحكمة بالاضافة الى الفائدة الواجب دفعها بالنسبة …

المادة 4

اذا لم يكن الدين مقترنا بحكم قطعي عند نفاذ هذا القانون وكان هناك نزاع بين الدائن والمدين حول وجود الدين او مقداره الحقيقي او اية اموال اوصلها للدائن وما اذا كان مشمولا بهذا القانون او اذا كانت هنالك معاملة تتعلق بالدين غير عادلة او تنطوي …

المادة 5

لا تكون الدعاوى والطلبات المقامة بموجب هذا القانون خاضعة لاية رسوم غير انه اذا ظهر ان المدين غير محق بدعواه فيجوز للمحكمة ان تلزمه برسم بنسبة (1%) من قيمة الدين موضوع النزاع.

المادة 6

اذا كان ثمة دعوى بين الدائن والمدين لا تزال عند نفاذ هذا القانون قيد النظر في محكمة اول درجة او في محكمة التسوية او في محكمة الاستئناف فللمحكمة التي ترى الدعوى الحق في سماع اي دفع من المدين حول مقدار الدين الحقيقي او وجود غبن في المعاملة …

المادة 7

على المحكمة ان تعتبر الدعاوى والطلبات التي تقام لديها بمقتضى هذا القانون من الدعاوى والطلبات المستعجلة التي لا تخضع لتبادل اللوائح وان تفصل فيها مقدمة على غيرها من الدعاوى والطلبات بقدر الامكان. واذا رأى وزير العدلية ان الدعاوى التي يرفعها …

المادة 8

كل مدين يتخلف عن اقامة الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون لا يسمع منه بعد ذلك اي ادعاء بشأن الدين او مقداره او وجود غبن في المعاملة الا انه رغم ذلك يخضع لأحكام المواد التالية:-

المادة 9

أ- على كل مدين بعد صدور قرار من المحكمة بشأن دينه ان يسدد للدائن على عشرة اقساط سنوية متساوية اذا كان الدين الواجب دفعه لا يزيد على خمسماية دينار وعلى خمسة عشر قسطا اذا كان لا يزيد على ثمانماية دينار ، وعلى عشرين قسطا اذا كان يزيد على …

المادة 10

اذا لم يستطع المدين لاي سبب من الاسباب الاتصال بالدائن لدفع ما استحق عليه من الدين والحصول منه على ايصال خطي بذلك فعليه ان يودع المبلغ لدى احد محاسبي المالية خلال عشرة ايام من تاريخ الاستحقاق ليقيد امانة باسم الدائن والا فيعتبر المدين …

المادة 11

اذا تخلف المدين عن دفع اي قسط في الميعاد المعين فللدائن - باستثناء بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري - الحق في اتخاذ جميع الطرق القانونية لتحصيل ذلك القسط أو الاقساط المستحقة قبله.

المادة 12

خلافا لاحكام المادة السابقة اذا تبين للمحكمة ان المدين غير قادر على تسديد دينه او القسط المستحق منه تصدر المحكمة حكما بتخفيض القسط المستحق او تأجيل استحقاقه حسبما يتبين لها نتيجة التقصي عن حقيقة حالته واوضاعه المالية شريطة ان يقدم المدين …

المادة 13

يلغي هذا القانون جميع ما يتعارض مع احكامه من القوانين والانظمة الاخرى باستثناء ما ورد في المادة ( 60 ) من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 والمادة (86 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 952.

المادة 14

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تسوية ديون المزارعين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية