التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أ باستثناء ما ورد في الفقرة ج من هذه المادة يعين موظفو المجلس ويرفعون وتحدد رواتبهم وتنتهي خدماتهم وتنظم سائر الشؤون المتعلقة بهم وفق نظام الخدمة المدنية المعمول به او اي تشريع اخر يحل محلة. ب يمارس نائب رئيس مجلس الاعمار صلاحيات الوزير والامين العام صلاحيات وكيل الوزرارة لاغراض نظام الخدمة المدنية المذكور. ج يستمر تطبيق نظام موظفي مجلس الاعمار رقم 124 لسنة 1965 على الموظفين الذين لا يرغبون بان يشملهم قانون التقاعد على الخزينة العامة ويخضعون لاحكام قانون التقاعد المدني رثم 34 لسنة 1959 وتعديلاته او اي تشريع يحل محله. أ الموظفون المصنفون في مجلس الاعمار الذين يوافقون على الخضوع لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ب يمارس نائب رئيس مجلس الاعمار صلاحيات الوزير والامين العام صلاحيات وكيل الوزراة لاغراض نظام الخدمة المدنية المذكورة ج يستمر تطبيق نظام موظفي مجلس الاعمار رقم 124 لسنة 1965 على الموظفين الذين لا يرغبون بان يشملهم قانون التقاعد المدني شريطة ان تتم جيمع التعيينات الجديدة بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية اعتبارا من تايخ نفاذ هذا القانون ب كل من تسري عليه احكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وقانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 وتعديلاتهما او اي تشريع يحل محلها شريطة ان يكون عند نفاذ احكام هذا القانون يعمل في خدمة خاضعة للتقاعد او اعيد الى الخدمة في وظيفة خاضعة للتقاعد.

الإحالة

المادة 10 من مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية