المادة 11:
مجلس الاعمار هو المسؤول عن وضع وتخطيط سياسة الانماء الاقتصادي في الاردن والاشراف على تنفيذها وتحقيقها لهذه الغاية
يقوم بالواجبات ويمارس السلطات التالية:
أ- اعداد برنامج اقتصادي شامل يهدف الى تنمية موارد الاردن الاقتصادية لرفع مستوى معيشة الشعب فيه ويتضمن هذا البرنامج
المشاريع التي يرى المجلس تنفيذها على مراحل زمنية معينة ويحدد الاولويات فيما بينها وبعد تقديرات التكاليف المنتظرة
لها ويبين النتائج المتوقعة منها ووسائل تمويلها.
وللوصول الى هذه الغاية للمجلس ان يطلب الى الوزارات المختصة ان تقدم اية بيانات او دراسات او اقتراحات تتعلق بالتنمية
الاقتصادية والاجتماعية في ميادين اختصاصها.
ب- اعداد برنامج التنفيذ السنوي للمشاريع المقررة ضمن البرنامج الشامل المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يتضمن
تفاصيل المشاريع التي يقررها المجلس لتلك السنة.
جـ- اعادة النظر في البرنامج الاقتصادي الشامل او برنامج التنفيذ السنوي على ضوء تطور الظروف ومقتضيات التطبيق العملي
كلما دعت الحاجة الى ذلك واقرار التعديلات التي يراها لازمة تبعا لذلك.
د- تقديم البرنامج الشامل والبرنامج السنوي او اي تعديل قد يطرأ عليهما الى مجلس الوزراء على ان تعد البرامج وتتم
موافقة مجلس الوزراء عليها قبل بدء السنة المالية بشهر واحد لادخالها في الموازنة العامة للسنة التالية.
ويحوي البرنامج الشامل والبرنامج السنوي واي تعديل يطرأ عليهما جميع المشاريع الاقتصادية والاجتماعية في جميع انحاء
الاردن وعلى الاخص ما يلي:
1- مشاريع الاعمال غير المتكررة التي تقدمها الوزارات المختصة والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية وذلك قبل ادراجها في
الموازنة السنوية للدولة.
2- المشاريع الاقتصادية التي تقدمها للحكومة الاردنية الهيئات ذات الصفة الرسمية وغير الرسمية ويشمل ذلك جميع المساعدات
الخارجية المخصصة للانماء الاقتصادي ايا كان مصدرها.
3- المشاريع الاقتصادية التي تمول من موارد المجلس او من القروض الداخلية والخارجية التي تعقدها الحكومة او يعقدها
المجلس بضمان الحكومة والمشاريع التي تقوم بها شركات أو مؤسسات تساهم فيها الحكومة أو يساهم فيها المجلس.
هـ- اعداد الدراسات لجميع مشاريع المساعدات الاقتصادية الخارجية من اي جهة كانت وتهيئة اتفاقياتها وتوقيعها بعد موافقة
مجلس الوزراء ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذها ومتابعة الاشراف عليها.
و- اعداد الدراسات الخاصة بمباحثات القروض بين الحكومة الاردنية واية جهة لتمويل المشاريع الاقتصادية.
ز- تقديم التواصي لمجلس الوزراء لاصدار اي قانون او نظام يراه المجلس ضرورياً لتنفيذ برامجه واغراضه.
حـ- التنسيب الى مجلس الوزراء لاتخاذ اية اجراءات قد يراها المجلس لازمة لزيادة فعالية التنمية الاقتصادية في الاردن
أو اية امور اخرى تتصل بذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.