التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 13: للمجلس شخصية معنوية وله ان يعقد اية عقود او اتفاقيات تتعلق بأعماله مع اي شخص او مؤسسة او شركة في داخل الاردن او خارجه كما ان له ان يستأجر او يمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لاعماله.

الإحالة

المادة 13 من مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية