بعد افراز الموازنة العامة للدولة المشتملة على البرنامج السنوي للمشاريع الاقتصادية يتولى المجلس في الحال تنفيذ
المشاريع المقررة حسب اختياره بطريقة او اكثر من الطرق التالية:
أ- بأن يعهد الى الوزارة المختصة بالقيام بالمشاريع المقررة اذا كانت ضمن اختصاصها وعليها في هذه الحالة ان تتقيد
بالشروط التي يضعها المجلس للتنفيذ وان كان تقدم اليه تقرارير دورية عن سير التنفيذ المشاريع الموكولة اليها وعلى
المجلس في جميع الحالات أن يراقب التنفيذ وأن يقدم التقارير اللازمة الى مجلس الوزراء.
ب - ان يقوم بتنفيذ المشروع بنفسه او ان يعهد بتنفيذ الى متعهدين اكفاء على اساس المنافسة وذلك في الحالات التي يكون
فيها المشروع ذا صفة عامة او مشتركة مما لا يدخل ضمن اختصاص وزارة بعينها.
ج - ان يقوم بتنفيذها بواسطة اجهزة ينشؤها لهذا الغرض وتعمل تحت اشرافه
وفي هذه الحالة يحدد المجلس الاسس التي تعمل بموجبها هذه الاجهزة كل بحسب طبيعتها بما في ذلك مدى وطريقة اشراف المجلس
عيها
د- وفي كل الحالات السابق ذكرها يصادق المجلس هلى التفاصيل والخطط والمواصفات الخاصة بالمشاريع المقرر تنفيذها.
اما في حالة تنفيذ المشاريع المقررة بواسطة شركات تساهم فيها الحكومة وتشترك في ادارتها فيقدم المجلس توصياته بشأن
التصميم والتنفيذ الى مجلس الوزراء لاقرارها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 12من مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.