المادة 9:
للمجلس حق طلب الاستشارة والمساعدة فيما يتعلق باعماله من موظفين وخبراء لدى الحكومة كما يجوز له استخدام من يشاء
من الخبراء، وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات ذات الصفة العامة ان تزود المجلس بما يطلب منها من تقارير وبحوث
وبيانات واحصاءات تتصل باعمالها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.