أ باستثناء ما ورد في الفقرة ج من هذه المادة يعين موظفو المجلس ويرفعون وتحدد رواتبهم وتنتهي خدماتهم وتنظم سائر
الشؤون المتعلقة بهم وفق نظام الخدمة المدنية المعمول به او اي تشريع اخر يحل محلة.
ب يمارس نائب رئيس مجلس الاعمار صلاحيات الوزير والامين العام صلاحيات وكيل الوزرارة لاغراض نظام الخدمة المدنية المذكور.
ج يستمر تطبيق نظام موظفي مجلس الاعمار رقم 124 لسنة 1965 على الموظفين الذين لا يرغبون بان يشملهم قانون التقاعد
على الخزينة العامة ويخضعون لاحكام قانون التقاعد المدني رثم 34 لسنة 1959 وتعديلاته او اي تشريع يحل محله.
أ الموظفون المصنفون في مجلس الاعمار الذين يوافقون على الخضوع لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به
ب يمارس نائب رئيس مجلس الاعمار صلاحيات الوزير والامين العام صلاحيات وكيل الوزراة لاغراض نظام الخدمة المدنية المذكورة
ج يستمر تطبيق نظام موظفي مجلس الاعمار رقم 124 لسنة 1965 على الموظفين الذين لا يرغبون بان يشملهم قانون التقاعد
المدني شريطة ان تتم جيمع التعيينات الجديدة بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية اعتبارا من تايخ نفاذ هذا القانون
ب كل من تسري عليه احكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وقانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 وتعديلاتهما
او اي تشريع يحل محلها شريطة ان يكون عند نفاذ احكام هذا القانون يعمل في خدمة خاضعة للتقاعد او اعيد الى الخدمة في
وظيفة خاضعة للتقاعد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.