التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الدفاع المدني العام رقم 12 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1414، ص 224
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2241 آذار 1959

تحدث دائرة للدفاع المدني تربط بوزارة الداخلية تتولى:- أ- جميع أعمال الدفاع المدني بما في ذلك اعداد المشروعات الخاصة بهذه الأعمال وادارة ما يلزمها من أدوات ومهمات ودراسة احداث وسائل الدفاع المدني ونشرها بين الجمهور وتقديم التواصي اللازمة للتعويض عن الأضرار التي تسبهها أعمال العدو. ب-اتخاذ الاجراءات الضرورية لمواجهة الكوارث العامة في الحالات التي يقررها رئيس الوزراء ولها في سبيل ذلك ان تطلب مباشرة من أية وزارة تقديم ما يلزم من أشخاص ومهمات وأدوات وان تستخدم فرق الدفاع المدني.

الإحالة

المادة 3 من قانون الدفاع المدني العام رقم 12 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1414، ص 224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية