الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 168315 نيسان 1997
المادة 16-
أ- تحدد بأنظمة تصدر لهذه الغاية الأحكام والاجراءات المتعلقة بتأسيس وتسجيل الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية
والفروع وجميع الأمور المتعلقة بها وشروط العضوية فيها وأسلوب ادارتها وحلها والتصرف بأموالها وكيفية تشكيل الهيئات
العامة لها ومجالس ادارتها واجتماعاتها والمهام المنوطة بكل منها و سائر الأمور الادارية والمالية الخاصة بها وتحديد
رسوم الانتساب إليها ورسوم الاشتراك فيها.
ب- تعتبر الجمعيات التعاونية المسجلة قبل العمل بأحكام هذا القانون وكأنها مسجلة بمقتضاه شريطة توفيق أوضاعها مع أحكامه
خلال سنه من تاريخ نفاذه.