الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 168315 نيسان 1997
المادة 17-
أ- تتمتع الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية بما في ذلك الاتحاد العام التعاوني الأردني المنصوص عليها في المادة
( 18 ) من هذا القانون وفروعه والاتحادات النوعية بعد الموافقة على ترخيصها وتسجيلها بشخصية اعتبارية ذات استقلال
مالي واداري ولها بهذه الصفة الحق بتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود. بما في ذلك عقود البيع والرهن
والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية والعمل على تحقيق غاياتها
وأهدافها بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والأنظمة الأساسية والداخلية الخاصة بها.
ب- يشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء لقبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا إذا كانت من مصدر غير أردني.