التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1683
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 168315 نيسان 1997

أ- تنشأ بموجب أحكام هذا القانون مؤسسة رسمية تسمى ( المؤسسة التعاونية الأردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول الهبات والتبرعات ولها أن تقاضي وتقاضى وينوب عنها النائب العام أو المحامي العام المدني في القضايا القانونية والحقوقية المتعلقة بها ، ولها أن توكل عنها أي محام. ب- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ولها أن تفتح فروعا لها في أنحاء المملكة بقرار من المجلس.

الإحالة

المادة 3 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية